فان عاد عزّر ثانيا ( 1 ) .
شرح
تحقّقه لا أثر له لما ذكرنا مرارا أنّ عمل المشهور بحديث ضعيف لا يوجب اعتباره وطريق الصدوق إلى المفضل ضعيف .
أضف إلى ذلك انّ مورد الحديث خصوص الجماع فلا وجه للتعدي إلى غيره من بقيّة المفطرات فلا دليل على التّحديد المذكور وأمّا أصل التعزير فقد استدلّ سيّدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) عليه بما رواه بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه افطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في افطارك إثم فان قال : لا ، فانّ على الامام أن يقتله وان قال : نعم فانّ على الامام أن ينهكه ضربا « 1 » .
ويستفاد من هذه الرواية كما قلنا أصل التعزير وقد عيّن في بعض النصوص مقداره لاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن التّعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين « 2 » فانّه يستفاد من هذه الرواية مقداره والتفصيل موكول إلى مجال آخر .
( 1 ) يمكن أن يستدلّ عليه باطلاق حديث العجلي مضافا إلى أنّه قد ثبت واستفيد من النص أنّ التعزير ثابت في الشرع الأقدس فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 ، من أبواب بقية أبواب الحدود والتعزيرات ، الحديث 1 .