تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( مسألة 10 ) لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث أنه نوى المفطر ( 1 ) . ( مسألة 11 ) إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ، ولو دخل الرّجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من
شرح
ان قلت : حديث الرفع يرفع الحكم الشرعي فيلزم أن يتبدّل الفساد بالصحة وبعبارة أخرى : بالحديث يرتفع الفساد ولا واسطة بين الفاسد والصحيح . قلت : سلّمنا انّه يرتفع الحكم الشرعي ولو كان وضعيا بالاكراه لكن الصحة والفساد ليسا شرعيين بل بحكم العقل . وان شئت قلت : لا يمكن للشارع التصرف في الأمور الواقعية ولذا صار المشهور بينهم انّ الأدلة الرافعة للوجوب أو الحرمة لا تقتضي تعلّق الأمر بالمركّب الناقص ، نعم في باب الصلاة نلتزم به ببركة قاعدة لا تعاد وهذا مجمل من المفصّل .

[ مسألة 10 لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ]

( 1 ) ذكر في هذه المسألة فرعين :

الفرع الأوّل : انه لو لم يقصد الجماع بل قصد التفخيذ فدخل في أحدهما لا يبطل صومه

إذ لا وجه له أمّا من ناحية الجماع فلم يقصده فلا اخلال في النية وأما من ناحية الدخول فهو غير اختياري .

الفرع الثاني : انّه لو قصد الادخال في القبل أو الدبر يفسد صومه

ولو لم يتحقق الدخول وذلك للإخلال بالنيّة .