( مسألة 10 ) لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث أنه نوى المفطر ( 1 ) .
( مسألة 11 ) إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ، ولو دخل الرّجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من
شرح
ان قلت : حديث الرفع يرفع الحكم الشرعي فيلزم أن يتبدّل الفساد بالصحة وبعبارة أخرى : بالحديث يرتفع الفساد ولا واسطة بين الفاسد والصحيح .
قلت : سلّمنا انّه يرتفع الحكم الشرعي ولو كان وضعيا بالاكراه لكن الصحة والفساد ليسا شرعيين بل بحكم العقل .
وان شئت قلت : لا يمكن للشارع التصرف في الأمور الواقعية ولذا صار المشهور بينهم انّ الأدلة الرافعة للوجوب أو الحرمة لا تقتضي تعلّق الأمر بالمركّب الناقص ، نعم في باب الصلاة نلتزم به ببركة قاعدة لا تعاد وهذا مجمل من المفصّل .