الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 84
الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما ( 1 ) . [ مسألة 11 إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ] ( 1 ) ذكر ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة فروعا وقبل بيان تفصيل الفروع المذكورة ننبّه بنكتة وهي : أن بيان أحكام هذه الفروع مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في بعض الفروض وأمّا معه فلا بدّ من رعاية ضوابطه فلا تغفل . الفرع الأول : انّه لو دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها والوجه فيه انّه يحتمل أن يكون قبلها عضوا زائدا فتحقق الجنابة التي هي المدار ، مشكوك فيه ومقتضى الأصل عدم كونه عضوا اصليّا وقبلا فلا يبطل صومه ولا صومها . الفرع الثاني : أنّه لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا لا يبطل صومهما لاحتمال كون آلة الواطئ زائدة فلا أثر لايلاجها وتكون كإصبعه فيصحّ صومهما . الفرع الثالث : أنّه لو دخل الرّجل بالخنثى دبرا يبطل صومهما أمّا صوم الرّجل فلايلاجه في دبر غيره وأمّا صوم الخنثى فلأنه دخل بها دبرا لكن هذا الفرع انّما يكون كذلك على تقدير الالتزام بأن الادخال في الدبر موضوع للحكم وقد مر الاشكال فيه . الفرع الرابع : أنه لو دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى يبطل صوم الخنثى دونهما والوجه فيه انّ الخنثى في الفرض المذكور إمّا واطئة أو موطوئة فلا اشكال في فساد صومهما وأمّا الرّجل والمرأة فكل واحد منهما يشكّ في تحقق الموضوع والأصل عدم تحققه . ويختلج بالبال أن يقال انّه لا بد من التفصيل بالنسبة إلى الخنثى