تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
الحشفة ؟ قال : نعم « 1 » . ولقائل أن يقول هذا الحديث لا يشمل ما لو كانت الموطوءة صغيرة فان عنوان المرأة لا يصدق على الصغيرة . ويمكن أن يجاب عن الاشكال بأنّ الميزان بجواب الامام عليه السّلام لا بسؤال الراوي والمفروض انّ جوابه روحي فداه باطلاقه يشمل الصغير واطيا كان أو موطوءا أو كليهما . وأما الصورة الثانية والثالثة فقد ظهر تقريب الاستدلال فيهما بما تقدّم . ومن تلك الخصوصيّات عموم الحكم للحيّ والميّت فلو جامع مع المرأة الميّت يتحقّق الموضوع ويترتّب عليه الحكم لصدق الجماع والاتيان وتحقّق الجنابة بالتقاء الختانين وهذا واضح وأما لو انعكس الأمر بأنّ كان الواطئ ميتا فهل يتحقق الموضوع ويفسد صوم المرأة الموطوءة وتجنب ؟ الظاهر انّه يصدق عنوان الجماع والايلاج ويصدق عنوان التقاء الختانين فتتحقّق الجنابة فيترتّب عليه الحكم . ومن تلك الخصوصيّات عموم الحكم للواطئ والموطوء فالايلاج في دبر الغلام يوجب البطلان والانصاف انّ الجزم بالحكم مشكل إذ لا دليل عليه وأشكل منه الالتزام به فيما كانت البهيمة موطوئة أو واطئة فالحكم مبنيّ على الاحتياط الذي هو طريق النجاة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 ، من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .