الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 85
( مسألة 12 ) إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الاخراج فورا فان تراخى بطل صومه ( 1 ) . ( مسألة 13 ) إذا شكّ في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ( 2 ) . بأن نقول إن قصدت الخنثى كلا الامرين من الأول يبطل صومها للإخلال بالنية وأمّا لو صدر منها اوّلا أحد الأمرين مع العزم على ترك الآخر يجوز لعدم تنجّز العلم الإجمالي أو نفرض عدم قدرته على الفرد الآخر وخروجه عن محلّ ابتلائها وبعد ساعة صارت قادرة على الفرد الآخر يجوز أيضا لجريان الأصل بلا معارض فيمكن تصوّر صدور كلا الفردين منه ومع ذلك لا يلزم الفساد فلا حظ واغتنم . الفرع الخامس : أنّه لو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما لاحتمال تساويهما في الأنوثية والذكورية فكلّ واحد منهما يشكّ في تحقق الموضوع والأصل عدمه فلا حظ . [ مسألة 12 إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا ] ( 1 ) حكم ( قدّس سرّه ) بأنّه لو فرض كون الاضطرار أو النسيان موجبا للإيلاج يجب فورا الاخراج بعد ارتفاع العذر ومع التراخي يبطل صومه وما أفاده تامّ إذ لا فرق بين الحدوث والبقاء والعرف ببابك مثلا لو نهى المولى عبده عن دخول المكان الفلاني واضطر العبد إلى دخوله لا يشك في وجوب الخروج بعد رفع الاضطرار . [ مسألة 13 إذا شكّ في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ] ( 2 ) بتقريب : انّه مع الشك يجري اصالة عدم تحقق الموضوع وأورد عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) بأنّ الصائم إن قصد الدخول يبطل صومه وان لم يدخل لاختلال النية ومع عدم قصد الدخول لا يبطل وإن