( مسألة 6 ) لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه ( 1 ) .
( مسألة 7 ) لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا انزال الّا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل وان لم ينزل من حيث
الفرع الثاني : انّ الموضوع يتحقّق بادخال الحشفة أو بمقدارها من مقطوعها
شرح
أمّا تحقّق الموضوع بادخال الحشفة فمن باب تحقّق الجنابة بادخالها وقد مرّ أنّ المستفاد من الدليل انّ المناط تحقّق الجنابة .
مضافا إلى صدق عنوان الاتيان والايلاج والادخال على ادخال الحشفة وأما كون مقدارها من مقطوعها فلا يمكن مساعدته لعدم الدليل عليه ، إذ لو كان الميزان تحقّق الجنابة فشرط تحققها في مقطوع الحشفة مفقود فانّ الموضوع التقاء الختانين والمفروض عدم امكانه في مفروض الكلام وان كان الموضوع مطلق الدخول والايلاج فلا وجه للتّقدير فعلى كلا التقديرين لا وجه لما أفاده فلاحظ .