تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 6 ) لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه ( 1 ) . ( مسألة 7 ) لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا انزال الّا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل وان لم ينزل من حيث

الفرع الثاني : انّ الموضوع يتحقّق بادخال الحشفة أو بمقدارها من مقطوعها

شرح
أمّا تحقّق الموضوع بادخال الحشفة فمن باب تحقّق الجنابة بادخالها وقد مرّ أنّ المستفاد من الدليل انّ المناط تحقّق الجنابة . مضافا إلى صدق عنوان الاتيان والايلاج والادخال على ادخال الحشفة وأما كون مقدارها من مقطوعها فلا يمكن مساعدته لعدم الدليل عليه ، إذ لو كان الميزان تحقّق الجنابة فشرط تحققها في مقطوع الحشفة مفقود فانّ الموضوع التقاء الختانين والمفروض عدم امكانه في مفروض الكلام وان كان الموضوع مطلق الدخول والايلاج فلا وجه للتّقدير فعلى كلا التقديرين لا وجه لما أفاده فلاحظ .

الفرع الثالث : انّه لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل

وان كان لو انتشر كان بمقدارها لعدم تحقّق الموضوع وقد ظهر مما تقدم منّا الاشكال فيما أفاده وقلنا : انّ الميزان التقاء الختانين وعدمه الّا أن يقال : انّ الموضوع للإفساد في الصوم عنوان الجماع والاتيان والادخال .

[ مسألة 6 لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه ]

( 1 ) فانّه لا ربط بين المقامين إذ الجماع بنفسه موضوع للحكم حسب الأدلّة ولذا يوجب الافطار حتى في صورة العزم على عدم الانزال فلاحظ .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 81 | السيد تقي الطباطبائي القمي