الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 82
انّه نوى المفطر ( 1 ) . ( مسألة 8 ) لا يضرّ ادخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال ( 2 ) . ( مسألة 9 ) لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضرّ إذا كان سهوا ( 3 ) . [ مسألة 7 لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا انزال الّا إذا كان قاصدا له ] ( 1 ) لعدم المقتضي نعم مع قصد الانزال يبطل الصوم ولو مع عدم الانزال لاختلال النيّة بالقصد المزبور . [ مسألة 8 لا يضرّ ادخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال ] ( 2 ) كما هو واضح فانّه كبقيّة الأفعال الصادرة عن الصائم في عدم ايجابها بطلان الصوم . [ مسألة 9 لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها ] ( 3 ) فان المستفاد من الدليل اشتراط الابطال بالتعمّد فلا يترتّب الأثر على الجماع في النوم ولا ما يقع عن الجاء وغير اختيار كما أنّه لا يوجب البطلان إذا كان ناشيا عن النسيان . وهل يجوز أن ينام مع القطع به أو مع احتماله ؟ الظاهر انّه لا بد من التفصيل بين القطع والاحتمال أمّا مع القطع فيشكل الجزم بالجواز وعدم الابطال إذ مرّ منّا وتقدّم انّ أدلة الأحكام العذريّة منصرفة عن صورة ايجاد المقدمات فكيف يجوز النوم مع القطع بتحقق الجماع وأما مع الاحتمال فلا وجه لعدم الجواز ولا مقتضي للفساد فان المفروض صدور المبطل عن غير اختيار . نعم لو أتى بالمفطر عن اكراه لا عن الجاء لا يكون افطاره حراما لأجل الاكراه ولكن يوجب البطلان لأنّ المفروض صدوره عن اختيار وهو يقتضي البطلان .