. . . . . . . . . .
شرح
البرقي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها « 1 » .
والمرفوعة لا اعتبار بها ولاحظ ما رفعه بعض الكوفيّين إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل « 2 » .
والكلام فيه هو الكلام فالعمدة عدم تماميّة المقتضي وقد ظهر مما تقدّم عدم تماميّة الاجماع والتسالم ولكن مع ذلك كلّه كيف يمكن الجزم والفتوى بعدم سراية الحكم واللّه العالم .
ومن تلك الخصوصيّات انّه لا فرق في البطلان بالجماع بين الصغير والكبير فتارة يكون الواطئ كبيرا والموطوءة صغيرة وأخرى يكون الأمر على العكس وثالثة يكون كلاهما صغيرين .
أما الصورة الأولى فلإطلاق الأدلة فانّه يصدق عنوان الجماع والاتيان وأمثالهما مضافا إلى أنّه قد مرّ انّه يستفاد من حديث القمّاط انّ الميزان في الفساد وعدمه تحقّق الجنابة وعدمه ومن ناحية أخرى يستفاد من النّص انّ الجنابة تتحقّق بالتقاء الختانين .
لاحظ حديث ابن بزيع قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .