. . . . . . . . . .
شرح
الظاهر انّه مسلّم عندهم ولم أجد نصّا دالا عليه وعدم وجداني لا يدل على عدم الوجود لكن الظاهر انّ الحكم مسلّم والسيرة الجارية بين أهل الشرع شاهدة كما انّ الارتكاز كذلك .
أضف إلى ذلك انّه يمكن الاستدلال على المدّعى بما رواه القمّاط أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتّى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه وذلك انّ جنابته كانت في وقت حلال « 1 » .
فانّه يستفاد من الحديث انّ المناط في فساد الصوم تحقّق الجنابة في وقت حرام .
وبعبارة أخرى : المستفاد من الرواية انّ الميزان في الفساد وعدمه تحقّق الجنابة وعدمها وحيث انّه لا اشكال في جنابة المرأة بالدخول ومن ناحية أخرى الدخول الذي يفسد الصوم هو الدخول الّذي يوجب الجنابة يتحقق الافساد بالنسبة إلى المرأة المطاوعة .
وهل يشمل الحكم الدّبر ؟ وهل يكون الايلاج في الدبر كالإيلاج في القبل ؟
قال في الحدائق : وأما الجماع في الدبر فإن كان مع الانزال فظاهرهم الاتّفاق على أنّه كالأوّل إلى أن قال : « وأمّا مع عدم الانزال فالمعروف من مذهب الأصحاب انّه كذلك أيضا حتّى نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه أيضا وقال في المبسوط بعد أن حكم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .