[ الثالث : الجماع ]
بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وان كان لو انتشر كان بمقدارها ( 1 ) .
قد ذكر ( قدّس سرّه ) فروعا في المقام :
الفرع الأول : انّ الجماع ولو مع فرض عدم الانزال يوجب الافطار وفساد الصّوم .
شرح
( 1 ) وهذا الحكم في الجملة ممّا لا اشكال فيه وفي بعض الكلمات « لعلّه من الضروريّات » وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه محمّد بن مسلم « 1 » .
ومنها ما رواه عليّ بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني ، عن عليّ عليه السّلام قال : وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود أوّلها اجتناب الأكل والشرب والثاني اجتناب النكاح والثالث اجتناب القيء متعمّدا والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها « 2 » .
ومنها ما رواه أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السّلام « 3 » .
فالجماع بادخال الآلة في قبل المرأة يوجب الافطار بلا اشكال ولا كلام بالنسبة إلى الفاعل انما الكلام في جملة من الخصوصيّات :
منها : انّه هل يكون موجبا لترتّب الحكم بالنسبة إلى المرأة المطاوعة ؟
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 67 .
( 2 ) الوسائل : الباب 1 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .