تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

[ الثالث : الجماع ]

بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وان كان لو انتشر كان بمقدارها ( 1 ) .

قد ذكر ( قدّس سرّه ) فروعا في المقام :

الفرع الأول : انّ الجماع ولو مع فرض عدم الانزال يوجب الافطار وفساد الصّوم .

شرح
( 1 ) وهذا الحكم في الجملة ممّا لا اشكال فيه وفي بعض الكلمات « لعلّه من الضروريّات » وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه محمّد بن مسلم « 1 » . ومنها ما رواه عليّ بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني ، عن عليّ عليه السّلام قال : وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود أوّلها اجتناب الأكل والشرب والثاني اجتناب النكاح والثالث اجتناب القيء متعمّدا والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها « 2 » . ومنها ما رواه أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السّلام « 3 » . فالجماع بادخال الآلة في قبل المرأة يوجب الافطار بلا اشكال ولا كلام بالنسبة إلى الفاعل انما الكلام في جملة من الخصوصيّات : منها : انّه هل يكون موجبا لترتّب الحكم بالنسبة إلى المرأة المطاوعة ؟
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 67 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .