( مسألة 4 ) المدار صدق الأكل والشرب وان كان بالنحو غير المتعارف فلا يضرّ مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما إذا صبّ دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر انّه موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ ( 1 ) .
( مسألة 5 ) لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وان كان متعمّدا ( 2 ) .
الثالث : الجماع وان لم ينزل للذكر والأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا وكذا لو كان الموطوء بهيمة بل وكذا لو كانت هي الواطئة ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقلّ من ذلك
شرح
ولكن كيف يمكن للفقيه الجرأة على الفتوى بالجواز فلا مناص عن الاحتياط كما في المتن .