تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( مسألة 4 ) المدار صدق الأكل والشرب وان كان بالنحو غير المتعارف فلا يضرّ مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما إذا صبّ دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر انّه موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ ( 1 ) . ( مسألة 5 ) لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وان كان متعمّدا ( 2 ) . الثالث : الجماع وان لم ينزل للذكر والأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا وكذا لو كان الموطوء بهيمة بل وكذا لو كانت هي الواطئة ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقلّ من ذلك
شرح
ولكن كيف يمكن للفقيه الجرأة على الفتوى بالجواز فلا مناص عن الاحتياط كما في المتن .

[ مسألة 4 المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف ]

( 1 ) الأمر كما أفاده فانّ ترتّب الحكم متوقف على تحقّق الموضوع فلو علم بعدمه أو شكّ فيه لا مجال لترتب الحكم وعليه لا مانع عن الالتزام بالجواز بالنسبة إلى كافّة التزريقات المتداولة حتّى التزريق الغذائي إذ لا يصدق عليه عنوان الأكل أو الشرب فالميزان كما في المتن صدق العنوانين .

[ مسألة 5 لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف ]

( 2 ) قد ظهر وجهه فلا وجه للإعادة فلاحظ .