. . . . . . . . . .
شرح
الرأس ما دام لم يصل إلى فضاء الفم .
وهذا ظاهر واضح إذ لا وجه لعدم الجواز فانّ الميزان بالأكل والشرب ومع عدم صدق العنوان المذكور كما هو المفروض لا مقتضي للفساد وعدم الجواز .
الفرع الثاني : انّه لو وصل ما ذكر إلى فضاء الفم يحرم بلعه
ويوجب فساد الصوم وهذا على طبق القاعدة الاوّلية إذ مقتضى الدليل باطلاقه كذلك . نعم في المقام حديث رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته « 1 » . والمستفاد من هذه الرواية جواز ازدراد ما يصل إلى فضاء الفم إذا صدق عليه عنوان النخامة فيقع التعارض بين هذه الرواية وبين ما يدلّ على مفطرية الأكل بالعموم من وجه فان ما به الافتراق من جانب دليل حرمة الافطار أكل غير النخامة وما به الافتراق من ناحية حديث غياث ازدراد ما لم يصل إلى فضاء الفم ويقع التعارض بين الجانبين في النخامة الواصلة إلى فضاء الفم وبعد التعارض والتساقط يكون الحكم البراءة وعدم تحقق الافطار . هذا على تقدير كون الازدراد اعمّ من ابتلاع ما في الفم وأمّا إذا كان ظاهرا في خصوص ابتلاع ما في الفم يكون الأمر أوضح إذ تصير النسبة نسبة الخاص إلى العام فيخصّص به .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 39 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .