الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 73
( مسألة 2 ) لا بأس ببلع البصاق وان كان كثيرا مجتمعا بل وان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلا لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمّد السبب ( 1 ) . ( مسألة 3 ) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق وان كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع ( 2 ) . الصوم ولو مع عدم الدخول وكون علمه جهلا مركبا إذ كما قلنا لا يتحقّق نية الامساك مع العلم المزبور فلاحظ . [ مسألة 2 لا بأس ببلع البصاق وان كان كثيرا مجتمعا ] ( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين : الوجه الأول : عدم المقتضي للمنع بدعوى انصراف الدليل عنه وهذه الدعوى لا تكون جزافيّة والعرف ببابك . وان أبيت عن الجزم بالانصراف فلا أقلّ من عدم الجزم بالظهور فيكون المرجع أصل البراءة . الوجه الثاني : السيرة الجارية بين أهل الشرع والدّين حيث لا يجتنبون عن شربه وهذه السيرة بنفسها تدلّ على الجواز كما هو ظاهر ولا فرق فيما ذكر بين الكثير والقليل كما انّه لا فرق فيه بين كون سببه اختياريا أو بلا اختيار لوحدة الملاك والتقريب ولا اشكال في حسن الاحتياط عقلا في جميع الصور . [ مسألة 3 لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ] ( 2 ) ذكر ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة فرعين : الفرع الأوّل : انّه يجوز بلع ما يخرج من الصدر أو ما ينزل من