تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
موضوع الافساد فلا يتوجه على الأستاذ الاشكال الثاني فلا حظ . ولمّا انجر الكلام إلى هنا نشير إلى نكتة مهمة وهي انّه ربما يقول أحد بأنّه ما المانع عن القول بعدم الفساد حتّى مع العلم بالدخول السهوي أو غير الاختياري ؟ بتقريب : انّ المستفاد من الدليل عدم الفساد مع السهو أو غير الاختيار والمفروض انّه كذلك فالمقتضي للقول المزبور موجود والمانع مفقود . أقول : يرد على البيان المذكور أوّلا بالنقض وثانيا بالحل أمّا الأوّل فبأنّه يلزم جواز ارتكاب جميع المحرّمات بترتيب الأسباب وايجادها على نحو يتحقّق العنوان المحلّل كالإكراه والاضطرار وأمثالهما مثلا إذا فرض انّ زيدا يعلم انّه لو ذهب إلى المجلس الفلاني يكره على شرب الخمر أو يضطرّ بلعب القمار إلى غيرهما من الكبائر فهل يمكن الالتزام بالجواز ؟ كلّا ثمّ كلّا . وأمّا الثاني فبأنّ الأدلة المشار إليها عموما أو خصوصا منصرفة عن الصورة المذكورة وهذا العرف ببابك ولذا لو صدر نظيره من المولى العرفي لا يكون العبد معذورا لو ارتكب المنهي عنه بهذا النحو فلا حظ وتأمّل كي لا تقع في الاشتباه وخلاف الواقع والحقيقة .

الفرع الثاني : انّه مع العلم بالدخول يجب عليه التخليل

إذ المفروض انّه مع العلم بذلك لا يدخل تحت عنوان العذر والمفروض انّ الدليل دلّ على وجوب الامساك ونيّته تضادّ العلم المذكور ولذا يفسد