تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسألة 21 ) إذا صام يوم الشكّ بنية شعبان ثمّ نوى الافطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه وأمّا إن نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثمّ نوى الافطار عصيانا ثمّ تاب فجدّد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال ( 1 ) . ( مسألة 22 ) لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي وكذا لو

[ مسألة 21 إذا صام يوم الشكّ بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى ]

شرح
( 1 ) تعرض ( قدّس سرّه ) لفروع ثلاثة :

الفرع الأوّل : انّه لو صام بنية شعبان ثمّ نوى الافطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال

يجوز تجديد النية ويصحّ صومه كما تقدم في المسألة الثانية عشرة .

الفرع الثاني : انّه لو أفسد صومه في شهر رمضان بقصد الافطار عصيانا ثمّ تاب فجدد النيّة قبل الزوال لا يصحّ .

وللمناقشة فيما أفاده مجال لكن الظاهر انّ الحكم وهو الفساد متسالم عليه بين القوم وان قلنا بأنّ الدليل باطلاقه يشمل العامد .

الفرع الثالث : انّه لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثمّ نوى الافطار عصيانا ثمّ تاب وجدّد النيّة قبل الزوال بكونه من رمضان لا يصح .

والظاهر انّه لا وجه له الّا دعوى انصراف الدليل عن الصورة المذكورة ولا وجه له وعلى فرض تماميّته يكون بدويّا يزول بالتأمل .