. . . . . . . . . .
شرح
الأولى والثانية ولا وجه للإعادة .
الصورة الثالثة : أن ينوي بأنّه ان كان من رمضان كان واجبا وان لم يكن كان ندبا أو قضاء وحكم ببطلانه .
والوجه في البطلان انّ المستفاد من النصوص عدم جواز الاتيان بالصوم بعنوان رمضان وان كان بعنوان الرجاء .
الصورة الرابعة : أن ينوي ما في ذمته وحكم بالصحّة في هذه الصورة .
ويرد عليه انّه إن كان الواجب في حقّه صوم رمضان يكون قصده مضرّا إذ قد فرض انّه ممنوع أن يأتي بالصوم بعنوان صوم شهر رمضان مضافا إلى أن اللازم عليه أن يأتي بالصوم يوم الشك بعنوان آخر فكيف يصحّ بالنّحو المذكور مع انّه لم يقصد عنوانا آخر .
أضف إلى ذلك انّه ربما لا يكون ما في الذمّة مشخصا كما لو كان على الشخص قضاء من رمضان السابق وأيضا عليه الصوم النيابي وهكذا فلا مجال لقصد ما في الذمّة مع عدم تميّزه وتشخصه .
بقي شيء وهو انّه على المسلك المشهور في المقام وهو عدم جواز نية الصوم برجاء كونه من رمضان وعدم حرمة صوم يوم الشك هل يكون المكلّف بحسب الواقع مكلفا بالصوم الرمضاني أم لا ؟
فان قلنا بكونه مكلّفا فكيف يجتمع مع عدم جواز قصد الصوم بعنوان رمضان وهل يمكن تصوّره ؟
والذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال لا مانع عن مطلوبيّة