الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 61
( مسألة 19 ) لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسيانا وتبيّن بعده انّه من رمضان أجزأ عنه أيضا ولا يضرّه تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبيّن وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبيّن ( 1 ) . ( مسألة 20 ) لو صام بنية شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال ( 2 ) . وقد تقدّم التعرّض له في تلك المسألة فراجع . الفرع الرابع : انّه لو بان بعد الظهر لا يكون مجال لتجديد النيّة والوجه فيه انّه لا دليل عليه فلا يكون مجال له وانما الواجب الامساك تأدّبا فقط . [ مسألة 19 لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ] ( 1 ) ما أفاده ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة مبنيّ على عدم فساد الصوم إذا كان استعمال المفطر ناشيا عن النسيان ونتعرض لتفصيلها عند تعرضه إن شاء اللّه تعالى فانتظر . [ مسألة 20 لو صام بنية شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان ] ( 2 ) قد تقدّم الكلام حول هذه الجهة وقلنا لا نرى مانعا عن الأخذ باطلاق الدّليل والالتزام بالصحّة وما أدّعاه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) من أنّ الدليل لا يشمل موردا يكون الصوم حراما ولا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للواجب ، يرد عليه انّ المحكم اطلاق الدليل فكما انه لو فسد الصوم بقصد الاتيان بالمفطر ثمّ عزم عليه يشمله الدليل كذلك في المقام ومن الواضح انّ ابتداء الصوم من وقت تجديد النية وما تقدم من الزمان يحسب بالحكومة من المأمور به فلا مجال لما أفاده فلاحظ .