الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 60
( مسألة 18 ) لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الافطار ثمّ بان له انّه من الشهر فان تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقيّة النهار وجوبا تأدّبا وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال وان كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النية وأجزأ عنه ( 1 ) . الصوم ولكن الشارع الأقدس يريد أن يأتي به المكلّف بعنوان آخر وهذا لا مانع منه ثبوتا فلا يشكل الأمر في مقام الاثبات ولكن الحقّ انّه لا يمكن إذ كيف يمكن أن يجب الصوم بعنوان رمضان ومع ذلك لا يجوز قصده ؟ فلا يجب هذا العنوان . [ مسألة 18 لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الافطار ثمّ بان له انّه من الشهر ] ( 1 ) قد تعرّض ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لفروع : الفرع الأول : انّه لو أصبح يوم الشكّ بنية الافطار وبعد ذلك بان انّه من الشّهر فان تناول المفطر يجب عليه القضاء وهذا واضح ظاهر إذ المفروض انّه تناول المفطر ولم يتحقق منه الصوم فيجب القضاء على القاعدة . الفرع الثاني : انّه يجب على مثله الامساك وجوبا تأدّبيا والدليل عليه الاجماع المدّعى في المقام وعن بعض الأصحاب انّه لا نعلم فيه خلافا الّا من شاذّ . وبعبارة أخرى : الحكم متسالم عليه بينهم ولعلّه يكفي للوجوب المذكور ويؤيد المدعى بما ارسل عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله انّه قال : « من أكل فليمسك » وتقدّم التعرض له في المسألة الثانية عشرة وأيضا يؤيّد المدّعى بحرمة استعمال المفطر بالنّسبة إلى من يجب عليه الصوم بعد الافطار . الفرع الثالث : انّه لو لم يفطر وبان قبل الزوال يجدّد النيّة ويجزئ