تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
ناظرا إلى إفادة كلامه أم لا ؟ لا طريق إلى الثاني بعد تماميّة اصالة عدم الغفلة وعلى الاوّل هل يرى جواز التقليد للمجتهد ؟ كلّا فلا محالة يكون اخباره حسّيا . وعلى الجملة : إذا احتمل انّ اخبار العلامة وكذا غيره من الثقات إذا أخبروا بوثاقة أحد من الرواة حسّيا واحتمل انّ منشأ إخبارهم نقل كابر عن كابر لا نرى مانعا من الأخذ بالخبر المذكور . فتحصّل مما تقدّم انّه لا وجه للتفريق بين المتقدّمين والمتأخّرين من هذه الجهة والنتيجة تماميّة الحديث المشار اليه سندا فانقدح انّ الحكم المذكور يستفاد من أحاديث الباب . ويستفاد من بعض النصوص عدم جواز الصوم يوم الشكّ لاحظ ما رواه قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن صوم ستة أيّام : العيدين وأيّام التشريق واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان « 1 » فانّ المستفاد من الحديث بنحو الوضوح عدم جواز صوم يوم الشكّ . ولاحظ ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : انّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ، فقال : صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 ، من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .