تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
الشيخ اليه ولكن اسناد الصدوق إلى الرجل تامّ على ما كتبه الحاجياني سلّمه اللّه فالحديث تام سندا . وأمّا من حيث الدلالة فيمكن أن يقال : انّه لا قصور فيه من هذه الناحية أيضا إذ المفروض انّ الراوي صام ندبا بحسب الظهور والامام عليه السّلام قرّره على ما في ذهنه غاية الأمر بيّن روحي فداه انّ الحكم المذكور يختصّ بيوم الشك وأمّا مع وضوح انّ اليوم من شعبان فلا ، فتدل الرواية على تمامية الحكم المذكور ومقتضى اطلاق قوله عليه السّلام « فصام » عدم الفرق بين أقسام الصيام فإذا صام المكلف يوم الشك قضاء أو كفارة أو نيابة أو ندبا وكان اليوم في الواقع من رمضان يحسب منه . ومنها ما رواه معاوية بن وهب « 1 » وهذه الرواية تامة سندا ، وأمّا دلالة فالظاهر منها انّ المكلّف إذا صام برجاء كون الغد من شهر رمضان فصادف يكون موفّقا وبعبارة أخرى : كأنّه قال إذا صام برجاء كونه من رمضان والعرف ببابك وعليه لا تدل الرواية على المدّعى الّا أن يقال انّ الاطلاق في هذه أيضا يقتضي عموم الحكم ومنها ما رواه سماعة « 2 » . وهذه الرواية تامة من حيث الدلالة على المدعى وبمقتضى اطلاق
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 21 . ( 2 ) قد تقدم في ص 20 .