( مسألة 16 ) يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه وإن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما ولو بان بعد ذلك انّه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنيّة انّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع ( 1 ) .
شرح
فان الاحتياط حسن بلا اشكال .
وملخّص الكلام : انّه لا يلزم الاخطار وانّما اللازم صدور الفعل عن نيّة وهذه الجهة تتحقّق بالنسبة إلى المتقدّمة كما تقدم سابقا .
وان شئت قلت : لو كان قصد الفعل موجودا في خزانة النفس يكفي ولا يحتاج إلى البحث والاستدلال والالتزام بخلافه يحتاج إلى الدليل .
هذا بالنّسبة إلى شهر رمضان وأمّا بالنّسبة إلى غيره فحكم بلزوم النيّة لكلّ يوم على حدة وما أفاده ليس عليه دليل إذ لا فرق بين شهر رمضان وغيره من الواجب المعيّن بل والواجب غير المعين من هذه الجهة والوجه فيه انّ هذا الذي نقول أمر على القاعدة الاوّلية وليس مدلول دليل خاصّ كي يقال : ذلك الدليل مخصوص بمورده ولا يشمل غيره .