تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
. . . . . . . . . .

الفرع الثاني : انّه لو صام يوم الشكّ يصوم بعنوان الندب أو القضاء أو غيرهما وإن بان بعد ذلك كونه من رمضان يجزي

شرح
ويحسب من رمضان وقد عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا للحكم المذكور وذكر فيه جملة من النصوص : منها ما رواه الكاهلي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان قال : لأن أصوم يوما من شعبان احبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالكاهلي . ومنها ما رواه سعيد الأعرج « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بعليّ حيث لا يميز انّه ابن الحسن أو الحسين . ومنها ما رواه بشير النبّال « 3 » والرواية ضعيفة به . ومنها ما رواه سماعة « 4 » والرواية ضعيفة بالعبيدي وبالاضمار . ومنها ما رواه محمد بن حكيم « 5 » والرواية ضعيفة به بل وبغيره . ومنها ما رواه الزهري « 6 » والرواية ضعيفة به بل وبغيره . ومنها ما رواه معمّر بن خلّاد « 7 » والرواية ضعيفة بضعف اسناد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 ، من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 1 . ( 2 ) قد تقدم في ص 20 . ( 3 ) قد تقدم في ص 20 . ( 4 ) قد تقدم في ص 21 . ( 5 ) قد تقدم في ص 21 . ( 6 ) قد تقدّما في ص 21 . ( 7 ) قد تقدّما في ص 23 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 51 | السيد تقي الطباطبائي القمي