الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 49
( مسألة ( 14 ) إذا نوى الصوم ليلا لا يضرّه الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم ( 1 ) . ( مسألة 15 ) يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدّد النية لكل يوم ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كلّه لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم ، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بدّ من نية لكلّ يوم إذا كان عليه ايّام كشهر أو أقلّ أو أكثر ( 2 ) . فلا يشمله الدليل . وما أفاده لا يرجع إلى محصّل فان مقتضى اطلاق النصوص انّ المريد للصوم الشرعي يجوز له أن ينوي الصوم برفض جميع القيود ومنها المقام وصفوة القول : إنّا لا نرى مانعا عن الأخذ بالاطلاق فلاحظ . [ مسألة 14 إذا نوى الصوم ليلا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر ] ( 1 ) هذا من الواضحات فانّه لا وجه للزوم الامساك بعد تحقّق النيّة وملخّص الكلام : انّه لو قارن النية مع الفجر يكون الصوم صحيحا كما أنّه لو نوى ليلا ونام أو غفل تكفي للاجزاء تلك النيّة والوجه فيه : انّ الواجب الامساك في اليوم فلا وجه ولا مقتضي لكون استعمال المفطر بالليل مضرّا بالصوم . [ مسألة 15 يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة ] ( 2 ) بلا اشكال إذ المفروض انّ صوم كلّ يوم واجب في قبال بقيّة الايّام ولا يرتبط صوم يوم بيوم آخر فما أفاده تامّ لا غبار عليه ولا اشكال في أولويّة ما أفاده من الجمع بين المجموع ونيّة كلّ واحد في ليلته