( مسألة 13 ) لو نوى الصوم ليلا ثمّ نوى الافطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى الّا أن يفسد صومه برياء ونحوه فانّه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط ( 1 ) .
شرح
والحديث تامّ سندا لتماميّة اسناد الصدوق إلى سماعة على ما ذكره الحاجياني زيد فضله ودلالته أيضا تامّة .
ويعارضها ما رواه ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال :
أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار . . . الحديث « 1 » .
وحيث إنّ الأحدث غير معلوم لا يمكن الأخذ بحديث أبي بصير فلا دليل على بقاء الوقت إلى ما بعد الزوال لكن الدليل تامّ بالنسبة إلى الزوال إذ لا اشكال انّ أحد الحديثين احدث والأحدث حجة فعلى كلا التقديرين الدليل تامّ بالنسبة إلى الزوال .
[ مسألة 13 لو نوى الصوم ليلا ثمّ نوى الافطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر ]
( 1 ) الأمر كما أفاده فانّ الاطلاق المستفاد من حديث الحلبي وغيره يقتضي عدم الفرق وبعبارة أخرى : مقتضى قوله روحي فداه « ان رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار » جواز التجديد حتى في مفروض كلامه واستثنى من الحكم المذكور صورة إفساد الصوم بالرياء ونحوه . واستدل سيّدنا الأستاذ عليه بأن المستفاد من الدليل جواز تجديد النيّة ممّن لا يكون ناويا للصوم وأمّا من كان صائما صوما حراماهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .