تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
الرّجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا « 1 » . وهذه الرواية تامّة سندا ولكن تختصّ بقضاء شهر رمضان ولا تشمل غيره ومن حيث المفاد من جهة اختصاص الحكم بما قبل الزوال كالرّواية الأولى . ومنها ما رواه ابن الحجّاج أيضا قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ فقال : نعم له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان « 2 » . ويستفاد من هذه الرواية امتداد الحكم إلى ما بعد الزوال إذ قد فرض الراوي ذهاب عامّة النهار وذهاب عامّة النهار يستلزم تحقّق الزوال . وما أفاده سيّدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) من كون ما بين الطلوعين داخل في النهار الصومي فيصدق ذهاب عامة النهار على قبيل الزوال غير تامّ فان عنوان ذهاب عامة النهار لا يصدق على ما قبل الزوال وهل تكون هذه الرواية معارضة مع حديث الحلبي حيث استفيد منه ان الميزان عنوان ارتفاع النهار أم لا تكون معارضة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .