( مسألة 7 ) كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقيّة ولو اختيارا لا لعذر ، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيّام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك
شرح
صوم الكفّارة فلا يكون قابلا لوقوع الصوم للكفّارة فيه .
ويرد عليه انّ نذر صوم كلّ خميس لا يوجب عدم قابليّة الزمان لصوم الكفّارة وبعبارة أخرى : لا يكون المكلّف محبوسا من قبل الشارع الأقدس عن ايقاع الصوم في الخميس ، وانّما الشارع أمره باتيان صوم يوم الخميس بذلك العنوان الّذي قصده والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه فالمكلّف يمكنه أن يأتي بصوم الكفارة متتابعا وان كان عاصيا في ترك امتثال الأمر النذري وعليه العقل يلزم المكلّف باختيار الفرد الآخر من الخصال ، هذا فيما يكون النذر متعلّقا بعنوان يضادّ صوم الكفّارة .
وأمّا إذا كان قصده الصوم بأيّ عنوان كان ، لا يكون تضادّ بين الامتثالين .