تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
الميزان في تحقّق الاكرام الاطعام ، ويؤيد المدّعى طائفة أخرى من الروايات .

الفرع الثاني : انّه لو نذر أو عاهد أن يصوم شهرين

فتارة لا يشترط التتابع فيه وأخرى يشترطه حتّى في الشهر الثاني وثالثة يقصد التتابع الشرعي . فعلى الأوّل : لا يلزم التتابع حتّى في الشهر الأوّل وهذا واضح . وعلى الثاني : يلزم التتابع على الاطلاق ولا مجال للقول بكفاية التتابع في الشهر الأوّل وشيء من الشهر الثاني ، فانّ دليل الكفاية لا يشمل مثله . وان شئت فقل : انّ دليل الكفاية منصرف عن المقام هذا ولكن للنقاش فيما أفيد مجال إذ الحكومة تارة تكون ظاهريّة وأخرى واقعيّة ، أما الحكومة الظاهريّة فقوامها بالشك وعدم احراز الواقع فلو احرز الواقع لا مجال للحكومة . وأمّا في الحكومة الواقعيّة فليس الأمر كذلك وعليه يمكن أن يقال : انّه يكفي لتحقق التتابع صوم شهر وشيء من الشهر الثاني . وأما على الثالث : فالأمر ظاهر واضح أي يكفي الاتيان بشيء من الشهر الثاني فلاحظ .

الفرع الثالث : انّ المشهور الحقوا بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع

فقالوا : إذا تابع خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقيّة