تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
وقال يجري الحكم المذكور في غير شهر رمضان مع كونه معيّنا . بتقريب : انّ غير شهر رمضان ينقسم بالمعين وغير المعين فإذا جاز تجديد النيّة في غير المعين يجوز فيه بالاولويّة وأمّا صوم شهر رمضان فلا يكون الّا معيّنا فلا مجال لجريان تقريب الأولوية فيه . أقول : قد ذكرنا ان مقتضى اطلاق حديث الحلبي شمول الحكم لكلّ واجب معينا كان أو غيره وأمّا الأولوية التي ادعاها فعهدة اثباتها عليه واللّه العالم .

الفرع الخامس : أنّه لو علم الجاهل أو تذكّر الناسي بعد الزوال لا أثر لنيّته ولا يصح صومه

وهذا على طبق القاعدة الاوّليّة كما تقدم ولا دليل يستدل به على خلاف القاعدة وحديث الحلبي لا ينطبق عليه فانّ مورد السؤال زمان ارتفاع النهار وهذا العنوان يختصّ بما قبل الزوال .

الفرع السادس : انّ الواجب غير المعيّن يمتد وقته اختيارا من اوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده

وما يمكن أن يستدل به على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي « 1 » فان هذه الرواية باطلاقها تشمل المقام وبمقتضى قول السائل ارتفاع النهار نحكم بامتداد الوقت إلى الزوال فان اطلاق عنوان ارتفاع النهار يشمل إلى الزوال وأمّا ما بعد الزوال فالظاهر عدم صدق العنوان المذكور عليه . ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السّلام في
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 42 .