. . . . . . . . . .
شرح
يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر « 1 » . وهذه الرواية مخدوشة بأنّهم لا يلتزمون بجواز الافطار في شهر رمضان ولو مع فساد الصوم .
ومنها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في حديث إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها « 2 » .
وهذه الرواية كيف يمكن العمل بمفادها إذ المستفاد منها انه يحسب له من تلك الساعة والحال انّ الصوم واجب على المكلف من أوّل اليوم كما تقدّم .
ومنها ما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرّجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى « 3 » .
والسند تام والاشكال الوارد في الرواية السابقة غير جار فيها .
ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قلت له : انّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم قال : نعم « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .