يبتدئ بشعبان ، بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجة مع يوم من المحرّم لنقصان الشهرين بالعيدين .
نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس على الأصحّ ، وان كان الأحوط عدم الاجزاء ، ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فانّه يصحّ وإن تخلّل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأمّا لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصحّ ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع ( 1 ) .
[ مسألة 4 من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم انّه لا يسلم له بتخلّل العيد ]
شرح
( 1 ) تعرّض الماتن في هذه المسألة لفروع :