تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( مسألة 3 ) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع أيضا ( 1 ) . ( مسألة 4 ) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم انّه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن
شرح
وربما يقال : انّه يجب التتابع لقوله تعالى :لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْوحيث انّ التفريق يوجب بطلان العمل فهو حرام . ويرد عليه أوّلا : انّه لا يكون ابطال العمل حراما ، وليس المراد من الآية هذا المعنى والّا يلزم تخصيص الأكثر ، إذ لا اشكال في جواز ابطال الصلوات المندوبة والصيام كذلك وكذلك بقيّة الأعمال المندوبة من الأدعية والزيارات إلى بقيّة الموارد ، بل حرمة الابطال حتّى في الواجبات تختصّ بموارد خاصّة . وثانيا : انّ بطلان الصوم بالتفريق أول الكلام والاشكال ، بل يجوز رفع اليد حتّى فيما قصد التتابع ، إذ مع عدم حرمة الابطال لا مانع من رفع اليد عن فرد والاتيان بفرد آخر وأمّا الآية الشريفة فالظاهر انّ المراد من الابطال المنهي عنه حبط العمل بما يوجب حبطه .

[ مسألة 3 إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع ]

( 1 ) إذا لم نقل بوجوب قضاء ما فات من النذر فلا تصل النوبة إلى البحث المذكور ، وأمّا ان قلنا بوجوبه فلا وجه لما أفاده إذ المفروض انّ القضاء بأمر جديد ومقتضى الاطلاق أوّلا والبراءة ثانيا عدم الوجوب .