تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ( 1 ) بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات وان كان في وجوبه فيها تامّل واشكال ( 2 ) .
شرح
أمّا اشتراط التتابع فقد تقدّم الكلام حوله في بحث الكفارة وانّه مستفاد من الادلّة ، لاحظ ما رواه ابن سنان « 1 » مضافا اى انّه يمكن أن يقال : عنوان شهرين وأمثاله ظاهر في التتابع . وأمّا الجهة الثانية : وهي تحقق التتابع بصوم يوم من الشهر الثاني فيما يكون الواجب صوم شهرين متتابعين ، فيدلّ على المدعى ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو ايّاما منه ، فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ثمّ يقضي ما بقي عليه وإن صام شهرا ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كلّه الحديث « 2 » . ( 1 ) الظاهر انّه لا دليل عليه ، ومقتضى القاعدة الاوّليّة البراءة ، وعن صاحب الجواهر : انّ المفروض انّه بدل عن الشهرين المفروض لزوم التتابع فيه فيلزم في بدله . ويرد عليه انّه لا دليل على المدعى المذكور ، وبعبارة أخرى : لا دليل على القيد المذكور في البدل . ( 2 ) ما يمكن أن يستدلّ به على المدعى أمران :
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 213 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 9 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 442 | السيد تقي الطباطبائي القمي