تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
سندا الّا أن يتمّ الأمر بالإجماع التعبّدي الكاشف . وأمّا جزّ المرأة شعرها في المصاب فالدليل على المدعى ما رواه خالد بن سدير « 1 » والحديث ضعيف الّا إن يتمّ بالإجماع .

الفرع الثالث عشر : انّ كفارة حلق الرأس في الاحرام دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين .

لاحظ ما رواه حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هو امّك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان والنسك شاة قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : وكلّ شيء في القرآنأَوْ *فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء في القرآنفَمَنْ لَمْ يَجِدْ *فعليه كذا فالأول بالخيار « 2 » .

الفرع الرابع عشر : انّ كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه بدنة أو بقرة

ومع العجز شاة أو صيام ثلاثة أيّام . والدليل عليه ما رواه ابن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : موسرا أو معسرا ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجنبي فيهما فقال : ان كان موسرا
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 436 . ( 2 ) الوسائل : الباب 14 ، من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 .