. . . . . . . . . .
شرح
رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟
فكتب اليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 1 » .
ويستفاد منه انّ كفّارة النذر عتق رقبة .
ثانيهما : ما رواه عبد الملك بن عمرو « 2 » والمستفاد منه التخيير بين عتق رقبة وإطعام ستّين مسكينا وصوم شهرين متتابعين ، فان قلنا بامكان التخصيص نلتزم به في موردهما وان لم نقل به وقلنا إنّ مفادهما عامّ لجميع الموارد يقع التعارض ولا بدّ من الأخذ بالأحدث والظاهر انّ الأحدث حديث ابن مهزيار مضافا إلى ضعف حديث عبد الملك بن عمرو سندا به .
وأمّا كفارة العهد ففيها حديثان :
أحدهما ما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده ؟ قال : قال : يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين « 3 » .
ثانيهما ما رواه أبو بصير ، عن أحدهما عليه السّلام قال : من جعل عليه عهد اللّه وميثاقه في أمر اللّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا « 4 » وكلا الحديثين ضعيفان
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) قد تقدم في ص 226 .
( 3 ) الوسائل : الباب 24 ، من أبواب الكفارات ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .