تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( مسألة 1 ) يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ( 1 ) .
شرح
وكان عالما انّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام « 1 » . لكن المذكور في الحديث مطلق الصيام فالالتزام بالثلاثة مبنيّ على الاحتياط . وأمّا ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) من أنّ لزوم صوم ثلاثة أيّام يستفاد من حديث زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا احصر الرّجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فانّه يذبح شاة في المكان الّذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين « 2 » حيث قال الامام عليه السّلام والصوم ثلاثة أيام ، ومثل هذا التعبير في غير الحديث المذكور ، فلا يرجع إلى محصل ، إذ المستفاد من هذه الطائفة بحسب المتفاهم العرفي الصوم الواجب لأجل الحلق . وبعبارة أخرى : الظاهر من كلامهم عليهم السّلام انّ اللام للعهد الذكري فلا يرتبط الحكم بالمقام .

[ مسائل في صوم الكفارة ]

[ مسألة 1 يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير ]

( 1 ) تارة يبحث في لزوم التتابع وأخرى في أنّه بايّ نحو يحصل ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 ، من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 14 ، من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 3 .