تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها حديثا زرارة « 1 » والحناط « 2 » فالحقّ أن يقال إنّ كفّارته كفارة الظهار . وأمّا كفارة النذر فتدلّ جملة من النصوص على انّها ككفارة اليمين منها ما رواه الحلبي « 3 » . ومنها ما رواه صفوان الجمّال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : بأبي أنت وامّي انّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه ، قال : كفّر يمينك فانّما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته للّه فف به « 4 » . ومنها ما رواه حفص بن غياث « 5 » . ومنها ما رواج جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، انّه قال : كلّ من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين « 6 » . ومنها ما رواه عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : النذر نذران فما كان للّه فف به وما كان لغير اللّه فكفّارته كفارة يمين « 7 » . وفي قبال هذه النصوص حديثان : أحدهما مروي عن ابن مهزيار قال : وكتب اليه يسأله : يا سيّدي
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 229 . ( 2 ) قد تقدم في ص 230 . ( 3 ) قد تقدم في ص 229 . ( 4 ) الوسائل : الباب 23 ، من أبواب الكفارات ، الحديث 3 . ( 5 ) قد تقدم في ص 228 . ( 6 ) الوسائل : الباب 23 ، من أبواب الكفارات ، الحديث 5 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .