. . . . . . . . . .
شرح
ومنها حديثا زرارة « 1 » والحناط « 2 » فالحقّ أن يقال إنّ كفّارته كفارة الظهار .
وأمّا كفارة النذر فتدلّ جملة من النصوص على انّها ككفارة اليمين منها ما رواه الحلبي « 3 » .
ومنها ما رواه صفوان الجمّال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : بأبي أنت وامّي انّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه ، قال :
كفّر يمينك فانّما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته للّه فف به « 4 » .
ومنها ما رواه حفص بن غياث « 5 » .
ومنها ما رواج جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، انّه قال : كلّ من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين « 6 » .
ومنها ما رواه عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : النذر نذران فما كان للّه فف به وما كان لغير اللّه فكفّارته كفارة يمين « 7 » .
وفي قبال هذه النصوص حديثان :
أحدهما مروي عن ابن مهزيار قال : وكتب اليه يسأله : يا سيّدي
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 229 .
( 2 ) قد تقدم في ص 230 .
( 3 ) قد تقدم في ص 229 .
( 4 ) الوسائل : الباب 23 ، من أبواب الكفارات ، الحديث 3 .
( 5 ) قد تقدم في ص 228 .
( 6 ) الوسائل : الباب 23 ، من أبواب الكفارات ، الحديث 5 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .