. . . . . . . . . .
شرح
أو على أخيه أو على قريب له ؟ فقال : لا بأس بشقّ الجيوب قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ولا يشقّ الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن عليّ عليه السّلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب « 1 » والحديث ضعيف بخالد .
الفرع الثاني عشر : انّ كفّارة الافطار في شهر رمضان وكفّارة الاعتكاف وكفّارة النذر والعهد وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب
مخيّرة بين الخصال الثلاث . فنقول : أمّا كفّارة الافطار في شهر رمضان فقد تقدّم الكلام حولها ولا نعيد ، وأمّا بالنسبة إلى الاعتكاف فالنصوص مختلفة ، منها ما رواه سماعة « 2 » . والمستفاد من الحديث التخيير بين الخصال الثلاث لكنّه ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ إلى ابن فضّال .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 ، من أبواب الكفارات .
( 2 ) قد تقدّم في ص 230 .