تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
حريز « 1 » . ويدلّ على كلا الحكمين ما رواه علي بن جعفر قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه بقرة فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام « 2 » .

الفرع التاسع : انّه في صيد الغزال شاة

وان لم يتمكّن يصوم ثلاثة أيّام ويدلّ على المدعى ما رواه عليّ بن جعفر قال : وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام « 3 » .

الفرع العاشر : انّه لو أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا يجب عليه بدنة

وان لم يقدر يصوم ثمانية عشر يوما ويدل عليه ما رواه الكناسي « 4 » .

الفرع الحادي عشر : انّ كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه

وشقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده كفارة اليمين . والدليل على المدّعى حديث خالد بن سدير أخي حنّان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على امّه
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 435 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 4 ) قد تقدم في ص 293 .