. . . . . . . . . .
شرح
والمستفاد من الحديث انّه تصل النوبة إلى الاطعام بعد العجز عن الصوم .
الفرع الخامس : انّ كفّارة الافطار في قضاء شهر رمضان الصوم بعد العجز عن الاطعام ،
وتقدّم الكلام حول الفرع قريبا فلا وجه للإعادة .الفرع السادس : انّ كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
وبعد العجز عنها تصل النوبة إلى صوم ثلاثة ايّام ويدلّ على المدعى قوله تعالى :فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ« 1 » . ويدلّ على المدعى أيضا بعض النصوص : لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكلّ انسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار ايّ ذلك شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيّام « 2 » .الفرع السابع : انّ كفّارة صيد النعامة بدنة ومع العجز عنها صوم ثمانية عشر يوما ،
ويدلّ على أصل المدعى قوله تعالى :هامش
( 1 ) المائدة : 89 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 ، من أبواب الكفارات ، الحديث 1 .