تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام ( 1 ) .

قد تعرّض الماتن في المقام لفروع :

الفرع الأوّل : انّه يترتّب على قتل العمد الصوم مع غيره ادّعي عليه الاجماع .

شرح
( 1 ) ويدل عليه النصّ الخاص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان وابن بكير جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا هل له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وان كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فانّ توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فاقرّ عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكينا توبة إلى اللّه عزّ وجلّ « 1 » .

الفرع الثاني : انّ كفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم كفارة الجمع

وتقدّم الاشكال في مستند الحكم فراجع ما ذكرناه سابقا .

الفرع الثالث : انّ كفارة الظهار الصوم بعد العجز عن غيره ،

ويدلّ على المدعى قوله تعالى :فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ« 2 » . وتدل على المدّعى أيضا جملة من النصوص : منها ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 ، من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 . ( 2 ) المجادلة : 4 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 431 | السيد تقي الطباطبائي القمي