تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فاطعم ستين مسكينا « 1 » . ويستفاد من بعض الروايات التخيير بين الخصال : لاحظ ما رواه معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل يقول لامرأته : هي عليه كظهر أمّه ؟ قال : فتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا - الحديث « 2 » . ولا بدّ من رفع اليد عنه لكونه مخالفا مع الكتاب ، ويمكن تقريب المدعى ببيان آخر وهو : انّ الدال على التخيير يعارض الحديث الدال على الترتيب ، وحيث انّه لا يميّز الأحدث يكون المرجع الكتاب الدالّ على الترتيب

الفرع الرابع : انّ كفارة قتل الخطاء ، الصوم بعد العجز عن العتق ،

وتدلّ على المدّعى قوله تعالى :فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً« 3 » . ويدلّ عليه أيضا بعض النصوص : منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمّدا ، إلى أن قال : وإذا قتل خطأ ادّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدّا مدّا وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) النساء : 92 . ( 4 ) الوسائل : الباب 10 ، من أبواب الكفارات .