وكفّارة صيد النعامة ، وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال ، فانّ الأوّل تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام .
وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما .
وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه .
وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فانّهما ككفّارة اليمين .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّرا بينه وبين غيره وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكفّارة الاعتكاف وكفّارة النذر والعهد وكفّارة جزّ المرأة شعره في المصاب ، فانّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى .
وكفّارة حلق الرأس في الاحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّبا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة باذنه فانّها بدنة أو
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 430
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٣٠