الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 421
( مسألة 20 ) لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وان كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه ( 1 ) . ( مسألة 21 ) لو تعدّد الوليّ اشتركا وان تحمّل أحدهما كفى عن الآخر كما انّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الولي ( 2 ) . [ مسألة 20 لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ] ( 1 ) لانتفاء الموضوع ومع فرض عدم الموضوع لا مجال لتحقّق الحكم ، فانّ وجود المشروط متقوّم بوجود الشرط وهذا واضح ظاهر على مسلك القوم وقد تقدّم ما ذكرنا حول الفرع . [ مسألة 21 لو تعدّد الوليّ اشتركا وان تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ] ( 2 ) قال سيدنا الأستاذ في هذا المقام : « انّ الوليّ طبيعيّ الأولى بالميراث وهذا العنوان قد يكون واحدا وقد يكون متعدّدا » . ويرد عليه : انّ العنوان المذكور لا يعقل انطباقه على المتعدّد ، إذ لو قلنا انّ المستفاد من الدليل انّ المراد من الوليّ من يكون أولى على نحو الاطلاق لا يمكن أن يصدق على المتعدد ، إذ الأولى على الاطلاق يضادّ التعدّد ، مثلا : لو ترتّب حكم على الأعلم على الاطلاق فهل يمكن ترتّبه على المتساويين في العلم ؟ كلّا فلا بدّ من الالتزام في مفروض الكلام بعدم كون القضاء واجبا كما لو لم يكن له ولد ذكر الّا أن يتمّ الأمر بالإجماع التعبّدي والتسالم . وأمّا ما أفاده من كفاية اتيان أحدهما عن الآخر وكذلك لو تبرّع شخص آخر سقط عن الوليّ فالأمر كما أفاده بلا اشكال ، إذ لا اشكال ولا كلام في جواز التبرّع عن الميّت وبعد التبرّع لا يبقى موضوع الوجوب .