. . . . . . . . . .
شرح
الأولى المذكور في الحديث الذكر الأكبر .
الحديث الثاني : ما رواه أبو بصير « 1 » بدعوى انّ المستفاد من الحديث انّ القاضي أفضل أهل بيته والمراد الأفضليّة من حيث الإرث ومصداق الأفضل من حيث الإرث منحصر في الذكر الأكبر بالتقريب المتقدّم .
والكلام فيه هو الكلام وانّ الأفضليّة بالمعنى المذكور تختلف حسب اختلاف الموارد ، مضافا إلى أنّه أيّ دليل دلّ على أنّ المراد الأفضليّة من حيث الإرث وعليه كيف يمكن الجزم بالمدعى .
ومن الغريب انّ سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) استدلّ على المدّعى المذكور مضافا إلى ما سبق بحديث الصفّار والحال انّه لا يستفاد منه ما ذكر فلاحظ .
الجهة الثالثة : في أنّه هل يختصّ الحكم بالفوت العذري كما في المتن أو يعمّ التقصيري ؟
الانصاف انّه لا قصور في شمول جملة من النصوص باطلاقها الفوت التقصيري لاحظ حديثي الصفار « 2 » وحفص « 3 » . نعم ، لا بدّ في تعلّق وجوب القضاء من ثبوته في ذمّة الميّت ، إذ لا دليل على وجوبه مع عدم وجوبه على المنوب عنه بل الدليل قائمهامش
( 1 ) قد تقدم في ص 417 .
( 2 ) قد تقدم في ص 417 .
( 3 ) قد تقدم في ص 416 .