تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
. . . . . . . . . .
شرح
قلت : رفع اليد ، عن بعض موارد الحديث لا يقتضي رفع اليد عن جميعها ، اللهمّ الّا أن يقال : انّ هذا مقطوع العدم وخلاف ما عليه الجريان في السيرة لكن مرجع الاشكال المزبور إلى رفع اليد عن القاعدة والعمل بالسيرة .

الجهة الثانية : في تعيين من يجب عليه القضاء عنه

والمشهور فيما بينهم انّ المكلف بهذه المهمّة الولد الذكر الأكبر وما يمكن أن يستدلّ به على المدعى المذكور حديثان : الحديث الأول : ما رواه حفص « 1 » بتقريب : أنّ المستفاد من الحديث انّ القاضي أولى الناس بالميّت ميراثا على نحو الاطلاق وهذا العنوان منحصر في الذكر الأكبر حيث انّ حصته أكثر بلحاظ اختصاص الحبوة به . ويرد عليه أوّلا : انّ الظاهر من العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام الفعليّة ، وبعبارة واضحة : ليس المراد ، الأولى بحسب الجعل الالهيّ ، بل الظاهر من يكون حظّه أكثر بالفعل وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد فربما يكون مصداقه الذّكر الأكبر وأخرى يكون غيره . وثانيا : انّه يستفاد من نفس الحديث خلاف القول المذكور حيث انّ الراوي يفرض انّه لو كان الأولى بالميراث امرأة ويسأل من الحكم الامام عليه السّلام وهو روحي فداه يقرّره على ما في ذهنه من إمكان كون الأولى امرأة لكن يأمر بأنّه لا بدّ أن يكون رجلا فلا يكون المراد من
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 416 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 418 | السيد تقي الطباطبائي القمي