تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
باستصحاب بقائه ( 1 ) . نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الولي ( 2 ) . ( مسألة 26 ) في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان مقتضى اطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد علم ممّا ذكرنا أنّ مقتضى الأصل هو الوجوب . ( 2 ) ان كان الاستصحاب مؤثّرا في اثبات الوجوب يكفي اجرائه كما سبق منّا ولو مع عدم جريانه بالنسبة إلى نفس المكلّف وان لم يكن مؤثرا فلا يثبت به المدّعى ، وأمّا قاعدة الشغل فلا أثر لها بالنسبة إلى الوارث إذ الموضوع لوجوب القضاء عليه عدم اتيان المورّث بالصيام في ظرفه .

[ مسألة 26 في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان ]

( 3 ) ان قلنا بأنّ مقتضى التعارض بين النصوص الأخذ بحديث الصفّار ، يكون الحكم مختصّا بصوم شهر رمضان إذ المذكور فيه لا اطلاق فيه وإن عملنا بحديث حفص لا بدّ من الالتزام بالاطلاق إذ المذكور فيه عنوان الصوم وهو باطلاقه يشمل جميع أنواع الصيام الّتي تكون على الميّت . بل يمكن أن يقال بشموله لما عليه بالعناوين الثانويّة كالاستئجار ونحوه بل يشمل ما كان عليه من قضاء صيام والده ولا نرى وجها للانسباق أو الانصراف .