باستصحاب بقائه ( 1 ) .
نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الولي ( 2 ) .
( مسألة 26 ) في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان مقتضى اطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد علم ممّا ذكرنا أنّ مقتضى الأصل هو الوجوب .
( 2 ) ان كان الاستصحاب مؤثّرا في اثبات الوجوب يكفي اجرائه كما سبق منّا ولو مع عدم جريانه بالنسبة إلى نفس المكلّف وان لم يكن مؤثرا فلا يثبت به المدّعى ، وأمّا قاعدة الشغل فلا أثر لها بالنسبة إلى الوارث إذ الموضوع لوجوب القضاء عليه عدم اتيان المورّث بالصيام في ظرفه .