. . . . . . . . . .
شرح
على عدمه لاحظ ما رواه أبو بصير « 1 » .
الجهة الرابعة : انّه هل يختصّ الحكم بالأب أو يعمّ الامّ ؟
النصوص الواردة في المقام يكون المذكور فيها عنوان الرّجل فلا مجال لشموله للمرأة . ولا مجال أيضا للتوسّل بقاعدة الاشتراك فانّ المستفاد من تلك القاعدة انّ الحكم الثابت على الرّجل يكون ثابتا على المرأة ، لا انّ كلّ موضوع لحكم إذا كان عنوان الرّجل يكون ثابتا للمرأة أيضا ، فانّ القاعدة اجنبيّة عنه مثلا لو ورد في دليل إذا جاءك رجل يوم الجمعة أكرمه ، هل يمكن أن يقال : انّ الحكم المذكور يشمل ما لو كان الجائي امرأة ؟ كلّا .الجهة الخامسة : انّه لا فرق في الحكم المذكور بين ما إذا ترك الميّت شيئا للتصدّق به وعدمه ،
وقد ذكرنا انّ حديث الأنصاري يعارض بقيّة النصوص وبنينا على أنّ المتيقّن الأخذ بحديث الصفّار لكونه أحدث .الجهة السادسة : انّه لا فرق في الحكم المذكور بين كون الوليّ حين موت المورّث بالغا عاقلا وبين ما لم يكن كذلك
كما لو كان طفلا أو مجنونا أو حملا فانّه الموضوع غاية الأمر تارة يتوجّه اليه التكليف حين الموت لاجتماع الشرائط وأخرى لا يكون كذلك ، بل التكليف المتوجّه اليه مشروط بشرائط وبعد تحقّقها يتحقّق الحكم .هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 402 .