( مسألة 22 ) يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرة وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الوليّ ( 1 ) .
( مسألة 23 ) إذا شك الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ولو علم به اجمالا وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ ( 2 ) .
[ مسألة 22 يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرة ]
شرح
( 1 ) إذ المفروض جواز النيابة تبرّعا وبعد فرض جواز التبرّع يجوز الاستيجار بلا اشكال ، وبعبارة واضحة : انّ المطلوب إفراغ ذمة الميّت بالنيابة ولا موضوعيّة للوارث من هذه الجهة نعم يجب عليه على نحو التعيّن ولذا لو لم يأت به المؤجر أو أتى به لكن فاسدا يجب على الوارث الاتيان به ولا يسقط عنه كما في المتن .
[ مسألة 23 إذا شك الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ]
( 2 ) بتقريب : انّ الوليّ يشكّ في الوجوب ومقتضى البراءة عدمه ويرد عليه انّ الاستصحاب يقتضي عدم اتيان المورث بما وجب عليه وبه يحرز موضوع وجوب القضاء . والاشكال في التقريب المذكور بأنّ القضاء مترتّب على الفوت والفوت أمر وجوديّ لا يحرز بالاستصحاب الّا على القول بالاثبات الّذي لا نقول به ، مدفوع بأنّ الفوت ليس أمرا وجوديّا . إن قلت : حديث انّ الوقت حائل « 1 » يقتضي عدم الوجوب فانّ المستفاد من ذلك الحديث انّ كلّ موقّت إذا شكّ فيه بعد مضيّ وقته يحكم بتحقّقه .هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 240 .