. . . . . . . . . .
شرح
الّا الرجال « 1 » .
ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته « 2 » .
فيقع التعارض بين النصوص والأحدث منها غير معلوم فيدخل المقام تحت كبرى اشتباه الحجّة بغيرها والنتيجة يتشكّل العلم الإجمالي .
لكن الظاهر انّه لا يصل الأمر إلى الإجمال فانّه وردت رواية عن العسكري عليه السّلام وهي ما رواه الصفّار قال : كتبت إلى الأخير عليه السّلام : رجل مات وعليه من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقّع عليه السّلام : يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيّام ولاء أن شاء اللّه « 3 » .
فانّ المستفاد من الحديث انّ المكلّف بالصيام عن الميّت أكبر الورّاث .
ان قلت : انّ المستفاد من حديث الصفار لزوم الولاء ولم يقل به أحد وأيضا سؤال الراوي عن الجواز لا الوجوب فانّه لا اشكال في جواز القضاء بالنسبة إلى غير الأكبر .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .