تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
. . . . . . . . . .
شرح
وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا إذ الحديث مرسل . الحديث الثاني : ما رواه أبو مريم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتّى يموت فليس عليه شيء ، وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليه « 1 » . وهذه الرواية يستفاد منها وجوب التصدّق عن مال الميت ان كان له مال وان لم يكن له مال تصدّق وليّه عنه بمال نفسه . ومضمون الحديث في الفقيه نحو آخر قال : عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صام الرّجل شيئا من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات فليس عليه قضاء ، وان صحّ ثمّ مرض ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه « 2 » . والمستفاد منه انّ الواجب ابتداء التصدق عن مال الميّت وان لم يكن له مال يصوم عنه وليّه . ويستفاد من طائفة أخرى من النصوص انّ الواجب ابتداء على الوليّ أن يصوم عنه ، منها ما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 248 ، الحديث 9 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 98 ، الحديث 1 .